فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وأبوان وأخوان وجدٌّ والأب معسر، فلا شيء على الأخوين؛ لأنهما محجوبان وليسا من عَمودَي النسب، ويكون على الأم الثلث) من النفقة. قياس القاعدة السابقة: السدس فقط، كالإرث، لحجب الأخوين لها الثلث ،

١١٬٢٦٦

وإن كانا محجوبين بالأب (والباقي على الجد) كما لو لم يكن أخوان

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.