فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتجب نفقة من لا حِرْفَةَ له ولو كان صحيحًا مُكلَّفًا، ولو) كان (من غير الوالدين) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لهند:"خُذي ما يكفيك وولدكِ بالمعروفِ" ولم يستثنِ منهم بالغًا ولا صحيحًا؛ ولأنه فقيرٌ يستحق النفقةَ على قريبه، أشبه الزَّمِن.

١١٬٢٦٧

فإن كان له حِرْفة؛ لم تجب نفقته،

١١٬٢٦٨

قال في "المبدع": بغير خلاف؛ لأن الحِرْفة تُعينه، ونفقة القريب لا تجب إلا مع الفقر، ولا بُدَّ أن تكون الحِرْفة يحصُل بها غناه، وإلا وجب الإكمال.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.