ولو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة بأن تطلب منه فيمتنع رجع عليه منفق عليه بنية الرجوع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو امتنع زوجٌ أو قريبٌ من نفقة واجبة، بأن تُطْلَب منه) النفقة (فيمتنع) فقام بها غيرُه (رجع عليه منفِقٌ بنية الرجوع) لأنه قام عنه بواجب، كقضاء دينه، وتقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.