فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يملك) القريب (استرجاعَ ما دفع إليه من جارية، ولا عوض ما زوَّجه به إذا أيسر) لأنه واجب عليه، كالنفقة لا يرجع بها بعدُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.