فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ماتت) التي أعفَّه بها، من زوجة أو أمة (أعفَّه ثانيًا) لأنه لا صُنع له في ذلك (لا إن طَلَّقَ لغير عُذر، أو أعتق) السُّرِّيَّة مجانًا، بأن لم يجعل عتقها صَدَاقها، فلا يلزمه إعفافه ثانيًا؛ لأنه الذي فوَّت على نفسه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.