فإن مات مولاه فالنفقة على الوارث من عصبياته على ما ذكر في الولاء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن مات مولاه، فالنفقة على الوارث من عصباته على ما ذُكِر في) باب (الولاء (٤) ) لما سبق من أن النفقة تتبع الإرث.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.