فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وليس على العبد نفقةُ ولده، حُرَّة كانت الزوجة أو أَمَة) لأن أولاد الحرة أحرار، ولا يلزمه نفقة قريبه الحر؛ لما يأتي، وأولاد الأَمَة عبيدُ سيدها، فنفقتهم عليه (ولا نفقة أقاربه الأحرار) لأنه لا يملك،

١١٬٢٧٨

وإن ملك فهو ضعيف لا يحتمل المواساة، كالزكاة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.