فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويلزمُ السيدَ تزويجُهم) أي: الأرقاء (إذا طلبوه) كالنفقة، ذكورًا كانوا أو إناثًا؛ لقوله تعالى:{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} والأمر يقتضي الوجوب؛ ولأنه يُخاف من ترك إعفافه الوقوعُ في المحظور.

١١٬٢٨٣

ولا يجوز تزويج العبد إلا باختياره إذا كان كبيرًا (إلا أمة يستمتع بها، ولو مكاتبة شَرَطَ وَطْأها) لأن المقصود قضاء الحاجة، وإزالة ضرر الشهوة،

١١٬٢٨٤

وإن شاء زوَّجها إذا طلبت ذلك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.