وأن زوجها بمن عيبه غير الرق فلها الفسخ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن زوَّجها) أي: السيد (بمن عيبه غيرُ الرقِّ، فلها الفسخُ) للعيب؛ لعموم ما سبق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.