فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وللسيد تأديبهم) أي: الأرقاء (باللوم والضَّرْب، كولد وزوجة) ناشز (والأحاديث الصحيحة تدلُّ على جواز الزيادة) في الرقيق على الزوجة، منها ما رواه أحمد، وأبو داود عن لَقيط أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له:"وألا (٣) تضرب ظعينتك ضرب أَمَتك". ولأحمد، والبخاري: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبدِ، ثمَّ لعلهُ يجامعُها، أو يضاجعها من آخر اليوم". ولابن ماجه بدل "العبد": "الأَمة". فهذه تدل على أن ضرب الرقيق أشدُّ من ضرب المرأة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.