فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن صَلَّى) أولًا ثم قضى حاجته (فلا بأس) لحصول الغرض.

١١٬٢٩٨

وإذا خاف فوات الحاجة بالصلاة، فله تأخيرها ويقضي حاجته؛ لأن الصلاة يدخلها القضاء.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.