وأن يحلب من لبنها ما يضر بولدها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) يحرم (أن يحلب من لبنها ما يضرّ بولدها) لأن كفايته واجبة على مالكه، أشبه ولد الأمة
١١٬٣٠٥
(ويُسنّ للحالب أن يقصَّ أظفارَه؛ لئلا يجرح الضَّرع. وجيفتُها له) أي: المالك
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.