ويحرم وسم وضرب في الوجه إلا لمداواة وفي الآدمي أشد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويحرم وَسْم) في الوجه (وضَرْب في الوجه) لأنه - صلى الله عليه وسلم - لعن من وَسَم أو ضَرَب الوجه، ونهى عنه (إلا لمداواة) للحاجة. (و) تحريم ضَرْب الوجه (في الآدمي أشد) لأنه أعظم حُرمة.
١١٬٣٠٦
ويجوز وَسْم البهيمة في غير الوجه لغرض صحيح.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.