وتجب إقامته ولو كان من يقيمه شريكا لمن يقيمه عليه في المعصية أو عونا له
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتجب إقامتُه) أي: الحد (ولو كان مَن يقيمه) من إمام أو نائبه، أو سيد (شريكًا لمن يقيمه) أي: الحد (عليه في) تلك (المعصية، أو) كان من يقيمه (عونًا له) أي: لمن يقيمه عليه في تلك المعصية؛ لأن مشاركته أو إعانته له معصية، وعدم إقامته معصية، فلا يجمع بين معصيتين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.