فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يُقيمه) أي: الحد (السيدُ حتى يثبت) موجبه (عنده، إما بإقرار الرقيق الإقرارَ الذي يثبت به الحَدُّ، إذا علم) السيد (شروطه) أي: الإقرار (أو) يثبت (ببينة يسمعها) أي: اليد (إن كان) السيد (يُحسِن سماعَها) أي: البينة (ويَعرف شروط العدالة) المعتبرة في الشهادة؛ لأن كلَّ واحدٍ من الإقرار والبينة حُجَّة في ثبوته، فوجب ألا يختلف حال السيد فيه، فللسيد أن يسمع إقراره، ويُقيم الحَدَّ عليه، ويُقدِّم سماع البينة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.