وإن رأى الإمام الجلد في حد الخمر بالجريد والنعال والأيدي فله ذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن رأى الإمامُ الجَلْدَ في حَدِّ الخمر بالجريد والنِّعال والأيدي، فله) أي: الإمام (ذلك) لأنه - صلى الله عليه وسلم - أُتي بشاربٍ فقال: "اضْرِبوهُ. قال أبو هريرة: فَمِنَّا الضارِب بنعلِهِ والضَّارب بثَوبه" رواه أبو داود .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.