فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يُبالَغُ في ضَرْبه بحيثُ يشقُّ الجِلْد) لأن الغرض تأديبه وزجره عن المعصية، لا قتله، والمبالغة تؤدي إلى ذلك. (ولا يُبدي) الضارب (إبْطه في رفع يده) أي: لا يرفع يده بحيث يظهر إبْطه؛ لأن ذلك مبالغة في الضرب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.