فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن خِيف عليه) من القضيب ونحوه (ضُرِب بمائة شِمْراخ مجموعةً، أو في عُثْكُول (٣) ضربةً واحدةً، أو بخمسين شِمْراخًا ضربتين) لما روى أبو أمامة بن سهل بن حنيف، عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنَّ رجلًا اشتَكَى حتى ضني (٤) ، فدَخَلَت عليه امرأة، فَهَشَّ لها فوَقَعَ بها، فسُئل له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأخُذُوا مائَةَ شِمْراخ فَيضرِبُوهُ ضربَةً واحدةً" رواه أبو داود والنسائي ،

١١٬٧٧٤

وقال ابن المنذر : في إسناده مقال والعُثْكول بوزن عصفور: الضغث، بالضاد والغين المعجمتين والثاء المثلثة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.