وإن كانت في نفاسها أو ضعيفة يخاف عليها لم يقم عليها حتى تطهر وتقوى وهذا الذي تقتضيه السنة الصحيحة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانت) المحدودة (في نفاسها، أو ضعيفة يُخاف عليها؛ لم يُقَم عليها) الحَدّ (حتى تطهُر وتقوى) ليستوفى الحَدّ على وجه الكمال من غير خوف فواته، وبه فارقت المريضَ (وهذا) هو (الذي تقتضيه السُّنةُ الصحيحة) منها ما تقدَّم من حديث علي، ومنها حديث أبي بكرة: "أنَّ المرأةَ انْطَلَقَتْ فوَلَدَتْ غُلامًا، فجاءتْ به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال : انْطَلِقي فتَطهَّري من الدَّم" رواه أبو داود (٢) .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.