فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن زاد) الجلاد (في الحَدِّ سوطًا أو أكثر، عمدًا أو خطأً، أو) زاد (في السوط) بأن ضرب بأكبر مما تقدَّم أنه يُضرب به (أو اعتمد) الجلاد (في ضَرْبه، أو) ضَرَبه (بسوط لا يحتمله) لمرض أو نحوه (ضَمِنه) لأنه تلِف بعدوانه، أشبه ما لو ضربه في غير الحَدِّ (بكل الدية) لأنه قتل حصل من جهة الله تعالى وعدوان الضارب، فكان الضمان على الضارب، كما لو ضرب مريضًا سوطًا فقتله، و (كما إذا ألقى على سفينة موقَرَة (٢) حجرًا فغرَّقها.

١١٬٧٧٧

فإن كانت الزيادة من الجلاد من غير أمر) أحد

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.