فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإلا) أي: وإن لم يكن الضارب جاهلًا تحريم الزيادة، ضمنه (الضارب) لأنه غير معذور، وكمن أمر بالقتل مكلّفًا يعلم تحريمه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.