فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان الحَدّ رجمًا؛ لم يُحفَر له) أي: المرجوم (رجلًا كان أو امرأة) لأنه عليه الصلاة والسلام لم يَحفِر لماعز، قال أبو سعيد:"لمَّا أمرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - برجمِ ماعزٍ، خرجْنَا به إلى البقيع، فوالله ما حَفَرْنا لهُ ولا وثقنا، ولكنْ قام لنا" رواه أحمد ومسلم . والمرأة كذلك؛ نصرهُ في "المغني"؛ لأن أكثر الأحاديث على ترك الحفر، وسواء (ثبت) الزنى (ببينة أو إقرار. وتُشَدُّ ثيابُ المرأةِ؛

لئلا تنكشف) لحديث عمران بن حصين قال: فأمرَ بها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فشُدَّتْ عليها ثِيابُها" رواه أبو داود (٢) .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.