ويجب حضور طائفة في حد الزنا ولو واحدا مع من يقيم الحد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجب حضور طائفة في حد الزنى) لقوله تعالى: {وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةً مِنَ الْمُؤمِنِينَ} (ولو واحدًا) وهو قول ابن عباس ؛ رواه ابن أبي طلحة.
١١٬٧٧٩
قال في "المبدع": وهو منقطع (مع من يقيم الحَدَّ) لأن الذي يُقيم الحد حاصل ضرورة، فتعين صرف الأمر إلى غيره.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.