فإن أقيم عليه الحد ثم حدثت جناية أخرى ففيها حدها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أُقيم عليه الحدُّ) لمعصية (ثم حدثت منه جناية أخرى) توجب الحدَّ (ففيها حَدُّها) كما لو حَنِثَ في يمينه وكَفَّر، ثم حلف أخرى وحَنِثَ فيها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.