فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن شُهد عليهما بالزنى، فقالا: نحن زوجان، فعليهما الحَدّ إنْ لم تكن بينة تشهد بالنكاح) لأن الشهادة بالزنى تنفي كونهما زوجين، فلا تبطل بمجرد قولهما،

١١٬٨١٧

وقيل: لا، إذا لم يعلم أنها أجنبية منه؛ لأن ذلك شُبهة، كما لو شهد عليه بالسرقة، فادعى أن المسروق ملكه؛ قاله في "المبدع".

الشرط

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.