فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن شهدا) أي: اثنان (أنه زنى بها مطاوِعة، و) شهد (آخران) أنه زنى بها (مكرهة؛ لم تكمل) شهادتهم؛ لأن فعل المطاوعة غير فعل المكرهة. (وحُدَّ شاهِدا المطاوِعة لقذف المرأة) لأنهما قذفاها بالزنى (وحُدَّ الأربعة لقذف الرجل) لأنهم قذفوه بالزنى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.