وإن رجع أحدهم بعد الحكم حد وحده إذا طالب به قبل موته ولأنه ورث حد القذف يحد بطلب الورثة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن رجع أحدُهم) أي: الأربعة (بعد الحَدِّ) للمشهود عليه بالزنى (حُدَّ) الراجع (وحده) لأن إقامة الحَدّ كحكم الحاكم، فلا ينقض برجوع الشهود أو بعضهم، لكن يلزم من رجع حكم رجوعه، وهو مُقِر بالقذف، فيلزمه حَدّه (إذا) كان الحَدُّ جلدًا أو رجمًا، و (طالبـ) ـه (به قبل موته) وذلك معنى قوله: (إن وُرِث حدُّ القذف) فـ (ـيُحَدّ بطلب الورثة) .
١١٬٨٣٠
وإن رجع الأربعة أو بعضهم قبل حَدّ من شهدوا عليه،
١١٬٨٣١
ولو بعد حكم؛ حُدَّ الجميع
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.