فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٩٥٣الإقناعالحنابلةج ٤ ص ٢٦٢ج ٤ ص ٢٦٢

أو قال لرجل: يا زانية أو يا نسمة زانية ولامرأة يا زان أو يا شخصا زانيا أو قذفها أنها وطئت في دبرها أو قذف رجلا بوطء امرأة في دبرها أو قال لها يا منيوكة إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد إذا كان القذف بعد حريتها وفسره بفعل السيد قبل العتق

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أو قال لرجُل: يا زانيةُ، أو: يا نسمةٌ زانيةٌ، أو لامرأة: يا زاني، أو: يا شخصًا زانيًا، أو قذفها) أي: المرأة (أنها وطئت في دُبُرها، أو قذف رجلًا بوطء امرأة في دُبُرها، أو قال لها: يا منيوكة، إن لم يفسِّره بفعل زوج أو سيد) فإن فسَّره بفعل زوج أو سيد فليس قذفًا؛ لأنه ليس بزنىً (إذا كان القذف بعد حُرّيتها) أي: الأمة (وفسَّره بفعل السيد قبل العتق) فلا حدَّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.