فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٩٦٧الإقناعالحنابلةج ٤ ص ٢٦٣ج ٤ ص ٢٦٣

وكنايته والتعريض نحو: زنت يداك أو رجلاك أو يدك أو رجلك أو بدنك ونحو قوله لامرأة رجل: قد فضحته وغطيت أو نكست رأسه وجعلت له قرونا وعلقت عليه أولادا من غيره وأفسدت فراشه أو يقول لمن يخاصمه: يا حلال ابن الحلال ما يعير كل الناس بالزنا أو يا فاجرة يا قحبة أو يا خبيثة أو يقول لعربي يا نبطي أو يا فارسي أو يا رومي أو يقول لأحدهم: يا عربي أو قال ما أنا بزان أو ما أمي زانية أو يا خنيث بالنون أو يا عفيف يا نظيف أو يسمع رجلا يقذف رجلا فيقول: صدقت أو صدقت فيما قلت أو أخبرني أو أشهدني فلان أنك زنيت وكذبه فلان أو قال: يا ولد الزنا

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكنايته) أي: القذف (والتعريض) به (نحو: زَنَتْ يداك، أو رِجْلاك، أو) : زَنَتْ (يَدُك، أو رِجْلك) لأن زنى هذه الأعضاء لا يوجب الحَدَّ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العَيْنَانِ تَزنيان وزناهما النظر . . ." الحديث (أو) : زنى (بَدَنُكَ) لأن زِناه يحتمل أن يكون بزنى شيء من أعضائه على المعنى السابق غير الفرج. (ونحو قوله لامرأة رَجُلٍ: قد فضحْتِه) لأنه يحتمل أن يكون: بشكواكِ (و: غطَّيتِ) رأسه (أو: نَكَسْتِ رأسه) لأنه يحتمل أن يكون حياء من الناس (و: جعلتِ له قُرونًا) أي: لأنه يحتمل أنه مُسخَّر منقاد لك كالثور (و: عَلَّقت عليه أولادًا من غيره) أي: لأنه يحتمل: من زوج آخر، أو وطء شُبْهة (و: أفسدتِ فراشه) أي: لأنه يحتمل: بالنشوز والشقاق، أو منع الوطء. (أو يقول لمن يخاصِمُه: يا حلالَ ابن الحلال) لأنه كذلك حقيقة (ما يَعْرِفك الناس بالزنى) أي: ما أنت زان ولا أمك زانية (أو: يا فاجرة) أي: مخالفة لزوجها فيما يجب طاعتها فيه (يا قَحْبَة) قال السعدي : قحَب البعيرُ والكلبُ: سعل، وهي في زماننا: المعدّة للزنى (أو: يا خبيثة) صفة مُشبَّهة، من خَبُثَ الشيءُ فهو خبيث. (أو يقول لعربي: يا نَبطي، أو يا فارسي، أو يا رومي) لأنه يحتمل أن يكون أراد نبطي اللسان، أو فارسي الطبع، أو رومي الخِلْقة (أو يقول لأحدهم: يا عربي) والنَّبط: قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين، وفارس: بلاد معروفة وأهلها الفرس، وفارس أبوهم، والروم في الأصل: ابن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم - عليه السلام -.

تعليق

ولو قال لعربي: يا أعجمي - بالألف - لم يكن قذفًا؛ لأنه نسبه إلى العجمة، وهي موجودة في العربي، فكأنه قال له: يا غير فصيح. (أو) قال: (ما أنا بزان, أو ما أُمّي زانية، أو يا خنِيث (١) - بالنون -، أو يا عفيف، يا نظيف، أو يسمع رجلًا يقذف رجلًا فيقول: صدقت، أو صدقت فيما قلت) إذ يحتمل أن يكون صدق في غير ذلك. (أو) قال: (أخبرني أو أشهدني فلان أنكَ زنيتَ. وكذَّبه فلان) لأنه إنما أخبر أنه قد قذف فلم يكن قذفًا، كما لو شهد على رجل أنه قذف رجلًا.

(أو قال: يا ولد الزنى.

١١٬٨٥٥

قال في "الرعاية": أو قال لها: لم أجدك عذراء،

١١٬٨٥٦

وفي "الكافي": "يا ولد الزنى" قاذف لأمه.

فهذه) الألفاظ التي سبقت

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.