لكن لا عقوبة بقتل أو قطع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لكن لاشتفاء (٤) المظلوم وأخْذِ حَقِّه)
١١٬٩١١
قال في "الفروع": فيتوجَّه أن يُقال: يفعل ذلك، ولا يخلو عن رَدْعٍ وزَجْرٍ.
١١٬٩١٢
وأما في الآخرة، فإن الله تعالى يقول ذلك للعدل بين خلقه. قال ابن حامد: القِصاص بين البهائم والشجر والعيدان جائزٌ شرعًا، بإيقاع مثل ما كان في الدنيا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.