ويجوز نقص التعزير عن عشر جلدات إذ ليس أقله مقدرا فيرجع إلى اجتهاد الإمام والحاكم فيما يراه وما يقتضيه حال الشخص
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز نقصُ التعزير عن عشر جَلَدات؛ إذْ ليس أقلُّه مقدرًا، فيُرْجع إلى اجتهاد الإمام أو الحاكم فيما يراه، وما يقتضيه حالُ الشخص. ولا يُجرَّدُ للضرب، بل يكون عليه القميص والقميصان، كالحَدِّ.
وذكر ابن الصَّيْرَفِيّ (٢): إن من صَلَّى في الأوقات المنهيِّ عنها، يُضرَب ثلاث ضَرَبات.
ويكون) التعزير
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.