والتعزير يكون على فعل المحرمات وترك الواجبات: فمن جنس ترك الواجبات من كتم ما يجب بيانه: كالبائع المدلس والمؤجر والناكح وغيرهم من المعاملين وكذا الشاهد والمخبر والمفتي والحاكم ونحوهم فإن كتمان الحق سببه الضمان
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ترك الواجبات، فمِن جنس ترك الواجبات، مَنْ كَتَم ما يجب بيانه، كالبائع المدلِّس) في المبيع، بإخفاء عيب ونحوه (والمؤجر) المدلس (والناكح) المدلس (وغيرهم من المعاملين) إذا دلس. (وكذا الشاهد والمُخْبِر) الواجب عليه الإخبار بما علمه، من نحو نجاسة شيء (والمفتي والحاكم ونحوهم، فإن كتمانَ الحَقِّ شبيهُ الضَّمان، وعلى هذا: لو كتم شهادةً كتمانًا أبطل به حَقَّ مسلمٍ؛ ضَمِنه، مثل أن يكون عليه حَقٌّ ببيّنةٍ، وقد أدَّاه حقَّه، وله) أي: المؤدي لِمَا كان عليه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.