وقال: وإذا كان له أن يستعين بمخلوق من وكيل ووال وغيرهما فاستعانته بخالقه أولى بالجواز - انتهى.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وقال (٥) : وإذا كان له أن يستعين بمخلوق من وكيل ووالٍ وغيرهما، فاستعانته بخالقه أولى بالجواز. انتهى. وقال) الإمام
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.