فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلا قَطْعَ على مُنْتَهِبٍ) وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة؛ لما روى جابر مرفوعًا، قال:"ليس على المنْتَهِبِ قَطْعٌ" رواه أبو داود . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ولا) على (مُخْتَلِسٍ، والاختلاس: نوعٌ من الخطف والنهب) وإنما استخفى في ابتداء اختلاسه، والمختلس: الذي يختطف الشيء ويمر به. (ولا على غاصب، ولا) على (خائن في وديعة، أو عارية، أو غيرهما (١) ) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على الخائن والمختلس قَطْعٌ"، رواه أبو داود والترمذي .

١١٬٩٤٩

وقال: لم يسمعه ابن جُريج من أبي الزبير.

١١٬٩٥٠

وقال أبو داود: بلغني عن أحمد بن حنبل أن ابن جُريج إنما سمعه من ياسين الزيات.

ولأن الاختلاس نوعٌ من النهب،

١١٬٩٥١

وإذا لم يقطع الخائن والمختلس، فالغاصب أولى. (ولا جاحِدِ وديعةٍ، ولا غيرِها من الأمانات) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطْع على خائنٍ"؛ ولأنه ليس بسارق

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.