فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُشترط في قطع سارق أن يكون مُكلَّفًا مختارًا) لحديث: "عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استُكْرِهُوا عليه"؛ وحديث:"رُفِع القلم عن ثلاثٍ". (و) يُشترط أيضًا (أن يكون المسروق مالًا) لأن ما ليس بمال فلا حُرمة له، فلم يجب به قَطْع، والأحاديث دالّة على ذلك، مع أن غير المال لا يساوي المال، فلا يلحق به، والآية وإن كانت مطلقة فالأخبار مُقيّدة، والمطلق يحمل على المقيد (محترمًا) لأنه إذا لم يكن كذلك - كمال الحربي - تجوز سرقته بكل طريق، وجواز الأخذ منه ينفي وجوب القطع.

١١٬٩٥٣

وأن يكون السارق (عالمًا به) أي: بالمسروق (و) أن يكون عالمًا (بتحريمه) لأن عدم العلم بذلك شُبهة، والحَدُّ يُدرأ بها حسب الاستطاعة.

١١٬٩٥٤

وأن تكون سرقة المال المحترم (من مالكه، أو نائبه) أي: نائب المالك، كوليِّه، ووكيله،

١١٬٩٥٥

بخلاف من سرق من سارق ما سرقه، أو من غاصب ما غصبه؛ لأنه ليس بمحترم (ولو) كان المسروق (من غَلَّةِ وقفٍ وليس من مستحقيه) أي: الوقف؛ لأنه سرق مالًا محترمًا لغيره، ولا شُبهة له فيه، أشبه ما لو لم يكن غَلَّة وقفٍ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.