فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كان) العبد (كبيرًا لم يُقطع سارقه) لأنه لا يُسرق، وإنما يُخدع (إلا أن يكون) العبد الكبير (نائمًا، أو مجنونًا، أو أعجميًّا لا يميز بين سيده وغيره في الطاعة) فيُقطع بسرقته؛ لأنه في معنى الصغير. و

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.