ولا بآلة لهو كطنبور ومزمار وشبابة وإن بلغت قيمته مفصلا نصابا ولا بما عليها من حلي
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا بآلة لهو، كطُنْبُور، ومزمار، وشَبّابة، وإن بلغت قيمته) أي: ما ذكر من آلة اللهو (مُفصَّلًا نِصابًا) لأنه معصية إجماعًا ، فلم يقطع بسرقته، كالخمر. (ولا) يُقطع - أيضًا - (بما عليها) أي: على آلة اللهو (من حَلي) ولو بلغ نصابًا؛ لأنه متصل بما لا قَطْع فيه، أشبه الخشب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.