وإن استحفظ رجل آخر متاعه في المسجد فسرق: فإن فرط في حفظه فعليه الغرم إن كان التزم حفظه وأجابه إلى ما سأله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن استحفظ رجُلٌ آخرَ متاعَه في المسجد، فَسُرق، فإن فرَّط في حفظه، فعليه الغُرْم) لتفريطه (إن كان التزم حفظه، وأجابه إلى ما سأله) صريحًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.