وإن حفظ المتاع بنظره إليه وقربه منه فلا غرم عليه وعلى السارق القطع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن حَفِظ المتاعَ بنظرِه إليه، وقُرْبهِ منه، فَسُرق، فلا غُرْم عليه) لعدم تفريطه (وعلى السارق القطع) لأنه سرق نصابًا من حِرْزه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.