ولا بسرقة قناديل مسجد وحصره ونحوه إذا كان السارق مسلما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا بسرقة قناديل مسجد وحُصُره ونحوه) مما جُعل لنفع المصلِّين، كالقفص المجعول لوضع نعالهم (إن كان السارق مسلِمًا) لأنه مما ينتفع به الناس، فيكون له فيه شُبهة، كسرقة من بيت المال
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.