وإن نكل قضى عليه بالنكول.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن نكل) المسروق منه عن الحلف (قُضِي عليه بالنكول) لما يأتي في القضاء.
فصل (وإذا سرق المسروقُ منه مالَ السارق، أو) سرق
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.