فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٢٨٣الإقناعالحنابلةج ٤ ص ٢٨٦ج ٤ ص ٢٨٦

وإن سرق وله يمنى فذهبت في قصاص أو بأكلة أو تعد - سقط القطع وعلى العادي الأدب فقط سواء قطعها بعد ثبوت السرقة والحكم بالقطع أو قبله إذا كان بعد السرقة لأنه قطع عضوا غير معصوم

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن سرق وله يُمنى، فذهبت في قِصاص، أو) ذهبت (بأَكِلَةٍ، أو) ذهبت بـ ( تعدٍّ؛ سقط القطع) لتعذُّر استيفاء الحد؛ لتلف محله، كما لو مات من عليه القود. (وعلى العادي) بقطع اليد (الأدب فقط) لافتياته على الإمام، ولا ضمان عليه؛ لأن قطعها مستحق، أشبه قتل المرتدِّ (سواء قطعها بعد السرقة والحكم بالقطع، أو قبله إذا كان) قطعه لها (بعد السرقة؛ لأنه قطع عضوًا غير معصوم) أشبه قتل الزاني المحصن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.