فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ذهبت يده اليسرى) وحدها (أو) ذهبت (مع رجليه، أو مع إحداهما؛ فلا قَطْع) لذهاب منفعة الجنس بقطع يمناه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.