فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والزيت الذي يُحْسَم به وأجرة القطع من مال السارق)

١٢٬٠١٨

أما الزيت؛ فلأنه يلزمه حفظ نفسه وهذا منه؛ لأنه إذا لم يُحْسَم لم يأمن على نفسه التلف، فوجب لذلك.

١٢٬٠١٩

وأما أُجرة القطع، فلأن القطع حقٌّ وجب عليه الخروج منه، فكانت مؤنته عليه كسائر الحقوق، وقبل: يؤخذ ذلك من بيت المال؛ لأنه من المصالح. [

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.