فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن لم يمكنه) أي: الدافع (دفعه) أي: الصائل (إلا بالقتل، أو خاف) الدافع (ابتداء أن يَبْدُرَه) أي: الصائل (بالقتل إن لم يعاجله بالدفع، فله ضَرْبه بما يقتله ويقطع طرفه، ويكون) ذلك (هدرًا) لأنه أتلف لدفع شره، كالباغي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.