وإذا وجد رجلا يزني بامرأته فقتلهما فلا قصاص عليه ولا دية:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا وَجَدَ رجلًا يزني بامرأته فقتلهما، فلا قِصاص عليه ولا دية) رواه سعيد عن عمر
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.