وإن قتل رجلا ادعى أنه هجم منزله فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل لم يقبل قوله بغير بينة وعليه القود: سواء كان المقتول يعرف بسرقة أو عيارة، أولا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قتل رجلًا) في منزله (وادَّعى أنه هَجَم منزله، فلم يُمْكِنْه دَفْعُهُ إلا بالقتل، لم يُقبل قوله بغير بينة) لحديث: "البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على مَن أنكَر" (وعليه القَوَد، سواء كان المقتول يُعرف بسرقة، أو عِيارة، أو لا) يُعرف بذلك. والعيارة: التحزب لأخذ مال الغير. والعَيَّارون: المحزبون الذين يُسَمَّون بمصر والشام: المنصر ، كانوا يسمون عيارين ببغداد
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.