فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن عَضَّ يَدَهُ إنسانٌ عضًّا مُحرَّمًا، فانتزع) المعضوضُ (يَدَهُ من فِيه ولو بعُنفٍ، فسقطت ثناياه) أي: العاضّ (فَهَدْرٌ) ظالمًا كان المعضوض أو مظلومًا؛ لما روى عمران بن حصين:"أن رجلًا عضَّ رَجُلًا، فنزَعَ يَدَهُ مِنْ فيه، فوقعت ثناياه، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يَعَضُّ أحدُكُم يَدَ أخيه كما يَعَضُّ الفَحْلُ، لا ديةَ لكَ" رواه الجماعة إلا أبا داود ؛ ولأنه عضو تلف ضرورة دفع صاحبه، كما لو صال عليه فلم يمكنه دفعه إلا بقتله ونحوه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.