فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وقال الشيخ (٢) في جُندٍ قاتلوا عَرَبًا نهبوا أموال تُجَّار ليردوه) لمالكيه: (هم) أي: الجند (مجاهدون في سبيل الله) أي: في حُكمهم؛ لأنهم ناهون عن المنكر (ولا ضمان عليهم) أي: الجند في من قُتل من العرب (بقود ولا دية) أي: ولا كفارة، حيث لم يندفعوا إلا بذلك، كالصائل،

١٢٬٠٦٥

فإن قاتلوهم ليأخذوا منهم ما أخذوه لأنفسهم، فهما ظالمتان على ما يأتي في الباب بعده. [

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.