فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن أطلق الشارعُ) - صلى الله عليه وسلم - (كفرَه، كدعواه لغير أبيه (٣) ، وكمَن أتى عَرّافًا فصدّقه بما يقول ، فهو تشديد) وتأكيد (و) نَقَل حرب : (كُفْرٌ دون كُفْر، لا يخرج به عن الإسلام)

١٢٬١٠٦

وقيل: كُفْر نعمة، وقيل: قارب الكفر،

١٢٬١٠٧

وعنه : يجب الوقف، ولا يقطع بأنه لا ينقل عن المِلَّة.

١٢٬١٠٨

وقال القاضي عياض وجماعة من العلماء في قوله: "مَن أتى عرَّافًا، فقد كفرَ بما أنْزَلَ الله على محمدٍ" أي: جحد تصديقه بكذبهم، وقد يكون على هذا إذا اعتقد تصديقهم بعد معرفته بتكذيب النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم كفرًا حقيقة. انتهى. ومنهم من حمل ذلك على مَنْ فعله مستحلًّا. وأنكر القاضي جواز إطلاق اسم كفر النعمة على أهل الكبائر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.